Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 237

  1. كتاب: المياه
  2. ٦ - باب حكم الماء المستعمل وما فضل من وضوء الناس

به. (النهاية ٤/ ٢٢٧).

[الفوائد]:

قال أبو عمر ابن عبد البر: ((في هذا الحديث:

١ - أن العين حق.

٢ - وفيه أن العين إنما تكون مع الإعجاب وربما مع الحسد.

٣ - وفيه أن الرجل الصالح قد يكون عائنًا، وأن هذا ليس من باب الصلاح ولا من باب الفسق في شيء.

٤ - وفيه أن العائن لا ينفي كما زعم بعض الناس.

٥ - وفيه أن التبريك لا تضر معه عين العائن والتبريك قول القائل: (اللهم بارك فيه) ونحو هذا، وقد قيل: إِنَّ التبريك أن يقول: (تبارك الله أحسن الخالقين اللهم بارك فيه).

٦ - وفيه جواز الاغتسال بالعراء؛ والخرار موضع بالمدينة وقيل وادٍ من أوديتها.

٧ - وفيه دليل على أن العائن يجبر على الاغتسال للمعين.

٨ - وفيه أن النشرة وشبهها لا بأس بها وقد ينتفع بها)) (التمهيد ١٣/ ٦٩ - ٧٠).

[التخريج]:

[كن ٧٧٦٨ - ٧٧٧٠، ١٠١٤٦، ١٠١٤٧/ جه ٣٥٣٣/ حم ١٥٩٨٠/ طا ٢٧٠٧، ٢٧٠٨ والزيادات والروايات كلها له/ حب ٦١٤٣، ٦١٤٤/ ك ٥٨٦٠، ٥٨٦١/ عب ٢٠٦٧٦ واللفظ له/ ش ٤٢٠٦١/ مش ٦٠

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 237 (SanadKitab #16, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.