Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 10, halaman 5

  1. كتاب السواك
  2. أبواب الأوقات والمواضع التي يتأكد فيها السواك
  3. ١٨٨ - باب الاستياك يوم الجمعة

١٨٨ - بَابُ الِاسْتِيَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

١٢٤٥ - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ:

◼ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ((الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: ((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ (وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ))).

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[اللغة]:

قَولُهُ: ((وَأَنْ يَسْتَنَّ)): أي: يَدْلُك أسنانَه بالسِّواك. (الفتح ٢/ ٣٦٤).

[الفوائد]:

قال الحافظ ابن رجب: "وهذا مما استَدل به جمهورُ العلماء على أن المراد بالوجوب ههنا: تأكُّدُ الاستحباب؛ لأنه قرَنه بما ليس بواجب إجماعًا، وهو الطِّيبُ والسِّواك" (فتح الباري ٨/ ١٢٠).

قال ابن حَجَر: "دعوى الإجماعِ في الطِّيب مردودةٌ؛ فقد روَى سُفيانُ بن عُيَينةَ في جامعه عن أبي هريرة: ((أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ الطِّيبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ))، وإسناده

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 10، ص 5 (SanadKitab #16, hlm. urut 5218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.