Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 256

  1. كتاب: المياه
  2. ٦ - باب حكم الماء المستعمل وما فضل من وضوء الناس

٥٩ - حديث أبي جحيفة:

◼ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [بِمَكَّةَ] ١ [وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ] ٢ [بِالهَاجِرَةِ] ٣ فِي قُبَّةٍ [لَهُ] ٤ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، [فَتَوَضَّأ] ٥ وَرَأَيْتُ بِلالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الوَضُوءَ [فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ] ٦ [حَتَّى جَعَلَ الصَّغِيرُ يُدْخِلُ يَدَهُ تَحْتَ إِبَاطِ الْقَوْمِ فَيُصِيبُ ذَلِكَ] ٧، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ... )). الحديث.

[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، دون بعض الزيادات فلمسلم وغيره.

[اللغة]:

قال ابن حجر: ((والوبيص - بالموحدة والمهملة -: البريق وزنا ومعنى)) (الفتح ٦/ ٥٧٨).

[التخريج]:

[خ ٣٧٦ ((واللفظ له))، ١٨٧، ٥٠١، ٣٥٥٣ ((والزيادة الثالثة له ولغيره))، ٣٥٦٦ ((والزيادة الثانية له ولغيره))، ٥٨٥٩/ م ٥٠٣ ((والزيادة الأولى والرابعة والخامسة والسادسة له)) / ن ١٤٢/ كن ١٧٤/ حم ١٨٧٤٤، ١٨٧٥٧، ١٨٧٦٠، ١٨٧٦٢، ١٨٧٦٧/ خز ٣٠٧٠/ حب ١٢٦٣، ٢٣٨١ ((والزيادة السابعة له))، ٢٣٩٣/ عه ١٠١٢، ١٤٥٣ - ١٤٥٥/ عل ٨٨٧، ٨٩١/ بز ٤٢٢٠، ٤٢٢١، ٤٢٢٢/ حمد ٩١٦/ طب (٢٢/ ١٠١/ ٢٤٧)، (٢٢/ ١٠٢/ ٢٤٩)، (٢٢/ ١٠٢/ ٢٥٠)، (٢٢/ ١٠٧/ ٢٦٧)، (٢٢/ ١١٠/ ٢٧٨)، (٢٢/ ١١٤/ ٢٨٩)، (٢٢/ ١١٧/ ٣٠٠)، (٢٢/ ١١٨/ ٣٠٣)، (٢٢/ ١٢٠/ ٣٠٧)، (٢٢/ ١٢٠/

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 256 (SanadKitab #16, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.