Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 297

  1. كتاب: المياه
  2. ٧ - باب صب النبي ﷺ وضوءه على المغمى عليه

((وفي نسخة الدميري: ((حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فِي النِّسَاءِ ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ أَوْ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ﴾)) بسقوط لفظ الأخرى بالعطف بالواو، وهذا لا إشكال فيه)) (سنن ابن ماجه بشرح السندي ٣/ ٣٢١ - ط. المعرفة).

هكذا جاء النقل عن هذه النسخة بـ ((أو)) التي هي للشك، مع توضيح السندي لما فيها بقوله: ((بسقوط لفظ الأخرى بالعطف بالواو))، وهذه عبارة غير مستقيمة أيضًا، فإما أن يكون صوابها: ((بسقوط لفظ الأخرى والعطف بالواو))، وإما أن يكون صوابها: ((بسقوط لفظ الأخرى وبالعطف بالواو)).

فالأولى تعني أنه بسقوط كلمة ((آخر))، وسقوط العطف بالواو زال الإشكال، ولكن كيف يخفى عليه معرفة الآية التي في آخر السورة حتى يذكر الآيتين بالشك؟ ! .

والثانية: تعني أنه بسقوط كلمة ((آخر)) وحدها زال الإشكال، مع بقاء العطف بالواو، أي والمعنى: حتى نزلت آية كذا وآية كذا، بالجمع بين الآيتين، وعلى هذا فلفظة ((أو))، محرَّفة من الواو، لا سيّما ولم يأتِ في كلامه ذكر لـ ((أو)) التي للشك، والله أعلم.

٢ - رواية الثوري:

رواه مسلم (١٦١٦) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي -، حدثنا سفيان، قال: سمعت محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: ((عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ .. )) الحديث إلى قوله: (( .... فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ))، هكذا دون تعيين الآية.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 297 (SanadKitab #16, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.