Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 12, halaman 190

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في إسباغ الوضوء
  3. ٢٣٤ - باب التغليظ في ترك إسباغ الوضوء وإتمامه

٥ - هذا الحديث بوب عليه البخاري بقوله: "باب غسل الرِّجلين ولا يمسح على القدمين".

وقال الحافظ ابن حجر: "قوله: ((وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا)) انتزعَ منه البخاريُّ أن الإنكارَ عليهم كان بسببِ المسحِ لا بسببِ الاقتصارِ على غسلِ بعضِ الرجلِ؛ فلهذا قال في الترجمة: (ولا يمسح على القدمين) وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها. وفي أفراد مسلم: ((فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ بِيضٌ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا المَاءُ)) فتمسك بهذا مَن يقولُ بإجزاء المسح. وبحمل الإنكار على ترك التعميم، لكن الرواية المتفق عليها أرجح فتُحمل هذه الرواية عليها بالتأويل، فيحتمل أن يكون معنى قوله: ((لَمْ يَمَسَّهَا المَاءُ)) أي: ماء الغسل؛ جمعًا بين الروايتين. وأصرحُ من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة ﵁ أن النبيَّ ﷺ رأى رجلًا لم يغسلْ عقبه فقال ذلك. وأيضًا فمَن قالَ بالمسحِ لم يوجبْ مسحَ العقبِ، والحديثُ حجةٌ عليه" (الفتح ١/ ٢٦٥ - ٢٦٦).

[التخريج]:

[خ ٦٠ "واللفظ له"، ٩٦ "والزيادة له"، ١٦٣/ م ٢٤١/ كن ٦٠٦٣، ٦٠٦٤ "والرواية له"/ حم ٦٩٧٦، ٧١٠٣/ خز ١٧٧/ عه ٦٩١ (مختصرًا)، ٧٥٢/ بز ٢٣٦٣/ طهور ٣٧١/ مسن ٥٦٦/ هق ٣٢٢/ بغ ٢٢٠/ طح (١/ ٣٨، ٣٩) / طو ٤٦/ بغت (٣/ ٢٣) / تمهيد (٢٤/ ٢٥٣ - ٢٥٤) / كر (١٥/ ١٨٩) / تحقيق ١٤٩/ محلى (٢/ ٥٦) / حداد ٢٨٠/ غيب ٢٠٦٢/ مؤيد ١٩/ فاس ٢٦/ فقط (أطراف ٣٥٥٥) / طيل ٣٢٨/ إمام (١/ ٦٠٠)].

[السند]:

أخرجه البخاريُّ في (صحيحه ٦٠) عن أبي النعمان عارم بن الفضل.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 12، ص 190 (SanadKitab #16, hlm. urut 6312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.