Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 356

  1. كتاب: المياه
  2. ١١ - باب النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة

وقال الألباني: ((وهذا سند صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير داود بن عبد الله الأودي؛ وهو ثقة باتفاق النقاد)) (صحيح أبي داود ٢٢).

قلنا: وقد أُعلَّ هذا الحديث بعدة أمور:

الأول: أنَّ حميد بن عبد الرحمن لم يسم الصحابي الذي حدَّثه فهو بمعنى المرسل. قاله البيهقي في (السنن الكبرى ٢/ ٨٨). وقال في المعرفة: ((منقطع)) (معرفة السنن والآثار ١/ ٤٩٨).

وتعقب في ذلك؛ فقال ابن عبد الهادي: ((وهذا الحديث ليس بمرسل، وجهالة الصحابي لا تضر، وقيل: إِنَّ هذا الرجل الذي لم يسم: عبد الله بن سرجس. وقيل: عبد الله بن مغفل. وقيل: الحكم بن عمرو الغفاري)) (تنقيح التحقيق ١/ ٤٣).

وقال ابن التركماني: ((قد قدمنا في باب تفريق الوضوء أنَّ مثل هذ ليس بمرسل بل هو متصل؛ لأنَّ الصحابة كلّهم عدول فلا تضرهم الجهالة)) (الجوهر النقي ١/ ١٩٠).

وقال ابن حجر: ((رجاله ثقات ولم أقف لمن أعلَّه على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنَّه في معنى المرسل مردودة؛ لأنَّ إبهام الصحابي لا يضرُّ وقد صرَّح التابعي بأنه لقيه)) (فتح الباري ١/ ٣٠٠). وانظر أيضًا (شرح سنن ابن ماجه ١/ ٢٩٣ - ٢٩٤).

الثاني: أعلَّه البيهقي بانفراد داود بن عبد الله به، وأنَّ الشيخين لم يحتجا به. قاله البيهقي في (السنن الكبرى ٢/ ٨٨)، وفي (معرفة السنن والآثار ١/ ٤٩٨).

وأغرب ابن حزم، فقال: ((إِنْ كان داود عمّ ابن إدريس فهو ضعيف، وإِنْ

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 356 (SanadKitab #16, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.