Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 358

  1. كتاب: المياه
  2. ١١ - باب النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة

ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الحديث وبيَّنَ له أمر هذا الرجل، فلا أدري، أرجع عن قوله أم لا؟ )) (بيان الوهم والإيهام ٥/ ٢٢٦).

وقال ابن حجر: ((ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن: هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة فإنَّه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة وقد صرَّح باسم أبيه أبو داود وغيرُه)) (فتح الباري ١/ ٣٠٠).

الثالث: أنه مخالف للأحاديث الصحيحة التي فيها جواز التطهر بفضل المرأة.

قال البيهقي: ((مرسل جيد لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله، وداود بن عبد الله الأودي لم يحتجَّ به الشيخان البخاري، ومسلم رحمهما الله تعالى)) (السنن الكبرى ٢/ ٨٨).

وقال في المعرفة: (( ... والأحاديث التي ذكرناها في الرخصة أصحّ، فالمصير إليها أولى)) (معرفة السنن والآثار ١/ ٤٩٨).

ولعلَّ لذلك قال ابن المنذر: ((حديث منكر، ولا يدرى محفوظ هو أم لا؟ )) (الأوسط ١/ ٤٥٢). وقال الذهبي أيضًا: ((منكر)) (تنقيح التحقيق ١/ ١٦).

وأجاب عن ذلك مغلطاي؛ فقال - متعقبًا البيهقي -: ((قوله: (مرسل جيد) غير جيد بل هو مسند على الصحيح من قول العلماء.

وقوله: (لولا مخالفة الأحاديث الثابتة) - يعني بذلك ما تقدَّم - فليس بجيد أيضًا لأمرين:

الأول: شأن المحدث الإعراض عن المعارضة كما قررناه في غير موضع.

الثاني: على تقدير تسليمنا ذلك، يجاب عنه بأنه لا بأس أن يتوضأ، أو يغتسلا جميعًا من إناء واحد يتنازعاه على حديث عائشة، وميمونة، وأنس،

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 358 (SanadKitab #16, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.