Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 12, halaman 251

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب أحكام الوضوء مع الصلاة
  3. ٢٣٦ - باب: الوضوء شرط للصلاة

٢٣٦ - بَابٌ: الوُضُوءُ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ

١٥٠٢ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».

قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ ، قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[الفوائد]:

١ - قوله ((أَحْدَثَ)) قال الإمام عبد الغني المقدسي: "أَحْدَثَ: حصل منه الحدث، وهو الخارج من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء" (عمدة الأحكام ح ٢).

وقال الحافظ ابن حجر: "قوله: ((أَحْدَثَ)) أي: وجد منه الحدث؛ والمراد به: الخارج من أحد السبيلين. وإنما فسَّره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيهًا بالأخف على الأغلظ؛ ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما، وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء؛ كمَسِ الذَّكرِ، ولمسِ المرأةِ، والقيء -ملء الفم-، والحجامةِ، فلعلَّ أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيءٍ منها، وعليه مشى المصنف كما سيأتي في باب من لم يرَ

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 12، ص 251 (SanadKitab #16, hlm. urut 6371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.