Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 12, halaman 382

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب أحكام الوضوء مع الصلاة
  3. ٢٣٩ - باب وجوب الوضوء للمحدث عند القيام للصلاة

زِيَادَةُ: فَأَمَّا الطَّعَامُ فَلَا

• وَفِي رِوَايَةٍ زِيَادَةُ: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ، فَأَمَّا الطَّعَامُ فَلَا».

[الحكم]: منكرٌ بزيادة «فَأَمَّا الطَّعَامُ فَلَا».

[التخريج]: [طب (١٢/ ٨٢/ ١٢٥٤٧)].

[السند]:

أخرجه الطبراني في (الكبير) قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التُّسْتَري، ثنا هُوَيْر بن معاذ، ثنا بقية، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه ثلاثُ عِلل:

الأولى: هوير بن معاذ، لم نجدْ مَن ترجمَ له سوى ابن حبان، ذكره في (الثقات ٩/ ٢٤٧)، وابن حبان متساهلٌ في هذا البابِ. وهوير هذا ليسَ بمشهورٍ.

الثانية: بقية وهو ابن الوليد، مشهورٌ بالتدليسِ، وقد عنعن.

الثالثة: أن المحفوظَ عن عمرو بن دينار ما رواه ابن عيينة والثوري والحمادان، وغيرهم عنه عن سعيد بن الحويرث، به دون قوله: « ... فَأَمَّا الطَّعَامُ فَلَا».وقد تقدم.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 12، ص 382 (SanadKitab #16, hlm. urut 6502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.