Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 12, halaman 410

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب أحكام الوضوء مع الصلاة
  3. ٢٤٠ - باب مشروعية الصلوات بوضوء واحد

١٥٣٦ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ

◼ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ)).

[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، وأعلَّهُ: الدارقطنيُّ، وابنُ عَدِيٍّ، ومحمدُ بنُ طَاهرٍ المقدسيُّ.

[التخريج]:

[طبر (٨/ ١٦١) (واللفظ له) / عد (٣/ ٢٤٣) / إيضاح (مغلطاي ٢/ ١١٥)].

[السند]:

قال الطبريُّ ﵀: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا الحَكَمُ بنُ ظُهَيرٍ عن مِسعرٍ عن محارب بن دِثَارٍ عن ابن عمر به.

ورواه ابنُ عَدِيٍّ في (كامله) من طريق محمد بن عبيد به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ آفته الحَكَمُ بنُ ظُهَيرٍ؛ قال عنه الحافظُ: "متروكٌ، رُمِيَ بالرفضِ، واتَّهمه ابنُ مَعينٍ" (التقريب ١٤٤٥).

والحديثُ ذكره ابنُ عَدِيٍّ في ترجمته، وقال عقبه: "هذا أيضًا لم يُحَدِّثْ به غير الحكم عن مِسعرٍ"، ثم ذكرَ له جملةً أخرى من حديثِهِ، وختمَ ترجمتَهُ بقوله: "وللحكمِ غير ما ذكرنا من الحديث، وعامة أحاديثه غير محفوظة" (الكامل ٣/ ٢٤٥).

وتبعه محمد بن طاهر المقدسيُّ فقال: "وهذا لم يَرْوِه عن مِسعرٍ غير الحكم،

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 12، ص 410 (SanadKitab #16, hlm. urut 6530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.