Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 12, halaman 419

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب أحكام الوضوء مع الصلاة
  3. ٢٤٠ - باب مشروعية الصلوات بوضوء واحد

رِوَايَةٌ بِالشَّكِّ: وَصَلَّى الظُّهْرَ أَوِ العَصْرَ

• وَفِي رِوَايَةٍ بِالشَّكِّ: (( ... وَصَلَّى الظُّهْرَ أَوِ العَصْرَ)).

[الحكم]: صحيحٌ بذكرِ العصرِ دونَ شَكٍّ.

[التخريج]: [عب ٦٩٩].

[السند]:

رواه عبدُ الرزاقِ في (مصنفه ٦٩٩) عن ابن عيينة، وابن أبي سبرة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سويد بن النعمان به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ، غير ابن أبي سبرة، وهو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبى سبرة، قال الحافظ فيه: "رَمَوه بالوضعِ" (التقريب ٧٩٧٣).

وهذا اللفظُ غيرُ محفوظٍ من حديثِ ابنِ عيينةَ، فالصحيحُ عنه ما رواه البخاريُّ وغيرُهُ، وفيه: «صَلَّى العَصْرَ» بلا شَكٍّ، فحَمَلَ عبد الرزاق روايتَهُ على رواية ابن أبي سبرة هذا، واللفظ له، وقد رواه الطبرانيُّ من طريق عبد الرزاق بسنده وقال فيه: «الظُّهْرَ وَالعَصْرَ». فعطفَ الظُّهْرَ على العَصْرِ، فلا ندري أي الكتابين صُحِّفتْ فيه أداة العطف، وكلتا الروايتين خطأ؛ فالمحفوظُ بذكر العصر فقط وبلا شَكٍّ.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 12، ص 419 (SanadKitab #16, hlm. urut 6539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.