Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 377

  1. كتاب: المياه
  2. ١١ - باب النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات، ظاهره الصحة، إلَّا أنه معلول بأمرين:

الأول: أنَّ المحفوظ عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم الغفاري كما سبق.

ولهذا قال ابن ماجه عقبه: ((الصحيح هو الأول، والثاني وهم)).

قال المزي: ((يعني أن الصواب حديث عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو)) (تحفة الأشراف ٤/ ٣٥٠).

وأشار إلى هذا العلة البزار بقوله: ((لا نعلم أسنده، عن عاصم، عن ابن سرجس إلَّا عبد العزيز)) (شرح ابن ماجه ١/ ٢٩٢).

وقال الطبراني أيضًا: ((لم يروِ هذا الحديث عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس إلَّا عبد العزيز بن المختار، تفرَّد به: معلى بن أسد. ورواه غيره، عن عاصم الأحول، عن سوادة بن عاصم، عن الحكم بن عمرو الغفاري)) (المعجم الأوسط ٤/ ١١١).

وقال الذهبي: ((سنده جيد؛ قد أخرجه ابن ماجه، لكن المحفوظ لعاصم حديثه عن أبي حاجب)) (تنقيح التحقيق ١/ ١٧).

الثاني: أنه قد رُوِيَ عن عاصم عن عبد الله بن سرجس موقوفًا بغير هذا اللفظ.

فقد رواه الدارقطني في (السنن ٤١٨) - ومن طريقه البيهقي في (الكبرى ٩٣٧) - عن الحسين المحاملي، عن الحسن بن يحيى، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال: ((تَتَوَضَّأُ المَرْأَةُ وَتَغْتَسِلُ مِنْ فَضْلِ غُسْلِ الرَّجُلِ وَطَهُورِهِ، وَلا يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ غُسْلِ المَرْأَةِ، وَلا

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 377 (SanadKitab #16, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.