Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 12, halaman 442

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب أحكام الوضوء مع الصلاة
  3. ٢٤١ - باب ما روي في فرض الوضوء لكل صلاة أول الأمر

ثنا يونس -يعني ابنَ بُكيرٍ-، ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه ﵄، عن أسماء بنت زيد بن الخطاب، عن عبد الله بن حنظلة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».

ثم قال: "هذا حديثٌ ثابتٌ أخرجه أبو داود السجستاني ﵀ في (سننه)، واختُلفَ في إسنادِهِ على وجوهٍ".

قلنا: ومداره -أيضًا- على ابنِ إسحاقَ، وهو مدلسٌ، وقد عنعن كما تَقَدَّمَ.

الثالث: إبراهيم بن سعد، واختُلفَ عليه:

فرواه أحمد في (مسنده ٢١٩٦٠) -ومن طريقه الضياء في (المختارة ٢٢٨) -، والحاكم في (المستدرك ٥٦٤) عن يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري، ثم المازني مازن بني النجار، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: قلتُ له: أَرَأَيْتَ وُضُوءَ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ، عَمَّ هُوَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بنِ الخَطَّابِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ حَنْظَلَةَ بنِ أَبِي عَامِرِ الغَسِيلِ، حَدَّثَهَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ أُمِرَ بِالوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَو غَيرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَوُضِعَ عَنْهُ الوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ».

وتابع أحمد عليه: محمد بن منصور، ومحمد بن شوكر، كما عند ابن خزيمة في (صحيحه ١٥).

وكذا تابعهم: عبد الله بن أبي زياد القَطَواني كما عند الطبري في (تفسيره

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 12، ص 442 (SanadKitab #16, hlm. urut 6562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.