Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 12, halaman 448

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب أحكام الوضوء مع الصلاة
  3. ٢٤١ - باب ما روي في فرض الوضوء لكل صلاة أول الأمر

اللدنية بالمنح المحمدية (٣/ ١٥٩) فقالا: "والخصائصُ لا تَثبتُ إلا بدليلٍ صحيحٍ، والله أعلم".

قلنا: ومثل هذا الحديث من أحاديث الأحكام، والخصائصُ التي ينفردُ بها محمد بن إسحاق لا تُقبلُ؛ وذلك أن ابن معين قال: "ما أُحب أن أحتج به في الفرائض" (الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم ٧/ ١٩٤).

وقال عبد الله بن أحمد: "كان أبي يتتبعُ حديثَهُ ويكتبُهُ كثيرًا بالعلوِ والنزولِ، ويخرجه في المسند، وما رأيتُهُ أنفَى حديثَه قط. قيل له: يُحتج به؟ قال: "لم يكن يُحتج به في السنن" (تاريخ بغداد ٢/ ٢٩).

وقال الذهبيُّ: "ما انفردَ به ففيه نكارة " (ميزان الاعتدال ٣/ ٤٧٥).

وقال عنه أيضًا: "وأما في أحاديثِ الأحكامِ، فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، إلا فيما شَذَّ فيه، فإنه يُعَدُّ منكرًا" (سير أعلام النبلاء ٧/ ٤١).

وقدِ انفردَ ابنُ إسحاقَ بهذا الحديثِ بل اضطربَ في إسنادِهِ ومتنِهِ كما سبقَ.

هذا وقد يعلُّ هذا الحديث بعلةٍ أُخرى، وهي: الإرسالُ؛ فقد ذكرَ البخاريُّ عبدَ اللهِ بنَ حنظلةَ فيمن بعد الصحابة كما نقله الحافظ في (الإصابة ٦/ ١١١).

وقال إبراهيمُ الحربيُّ: "ليستْ له صحبةٌ" (تهذيب التهذيب ٥/ ١٩٣).

وقال ابنُ عبدِ البرِّ في ترجمته من الاستيعاب: "أحاديثُهُ عندي مرسلةٌ" (الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣/ ٨٩٣).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 12، ص 448 (SanadKitab #16, hlm. urut 6568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.