الشوكاني وزاد: "ويُرد أيضًا بأن مخالفة الراوي لما روى لا تقدح في المروي ولا تصلح لمعارضته" (نيل الأوطار ١/ ٢٧٠).
بينما أجابَ ابنُ عبدِ البرِّ بجوابٍ آخر فقال: "ولم يعجب مالكًا فعل ابن عمر، وأظنُّه أدخله -أي: في (الموطأ) عقب رواية ابن عمر عن أبيه الوارد في الصحيحين- إعلامًا أن ذلك الوضوء ليس بلازم" (الاستذكار ٣/ ٩٧).
وقال البيهقيُّ: "فِعلُ ابن عمر وهو الراوي للخبر قد يشبه أن يكون تفسيرًا الوضوء المذكور في الخبر، إلا أن عائشةَ ﵂ قد روتْ، عن النبيِّ ﷺ أنه تَوَضَّأَ وضوءه للصلاة، ووضوء الصلاة يشتمل على غسل الرجلين مع سائر الأعضاء، والله أعلم" (السنن الكبير ٢/ ١١٨).
[التخريج]:
[حم ٢٣٥، ٢٣٦، ٤٩٢٩، ٤٩٣٠/ عب ١٠٩٧ (واللفظ له) / طح (١/ ١٢٧/ ٧٧٦) / طش ٢٩٦٢/ حلية (٧/ ٣٢٦) / معقر ٢٣/ معط ٢/ أصم ٦٥١/ متشابه ١٠١٣/ ذهل (ق ٣٧/ ب) / سمعانش ١٩٠].
[السند]:
أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) -وعنه الذهلي في (جزئه)، ومن طريقهما السمعاني في (المنتخب من معجم شيوخه) - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر [أن عمر] (¬١) سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَنَامُ وَأَنَا