Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 12, halaman 512

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب أحكام الوضوء مع الصلاة
  3. ٢٤٩ - باب الوضوء للجنب إذا أراد النوم والأكل ونحوه

رواه عبد الرزاق نفسه (١٠٨٨): عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، أنه سَأَلَ النبيَّ ﷺ: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا أَو يَطْعَمُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ فقال: «نَعَمْ، يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ». قال نافعٌ: فَكَانَ ابنُ عُمرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ مَا خَلَا رِجْلَيْهِ.

ثم قال: عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر نحوه.

غير أن عبد الرزاق زادَ في سؤالِ عمرَ للنبيِّ: ((أَو يَطْعَمُ)) ونراه -أيضًا وهمًا-، فقد رواه أحمد في (المسند ٤٩٢٩) عن عبد الرزاق بما تَقَدَّمَ ليس فيه هذه اللفظة، وسيأتي لها بحثٌ مستقلٌ إن شاء الله.

وقد رواه أبو عوانة في (المستخرج ٨٦٢) -أيضًا- فقال: حدثنا السلمي، والدبَري، عن عبد الرزاق بنحوه. ليس فيه زيادة: «مَا عَدَا قَدَمَيْهِ» ولا قول عمر في السؤال: ((أَو يَطْعَمُ)).

وروى الحديثَ غيرُ عبدِ الرزاقِ أربعة عشر نفسًا عن عبيد الله، لم يذكرْ أحدٌ منهم هذه الزيادة، وهم:

- يحيى بن سعيد، وعبد الله بن نمير، وأبو أسامة عند مسلمٍ (٣٠٦)، وغيره.

- عبد الله بن المبارك كما عند النسائي في (الكبرى ٩٢٠٨).

- محمد بن عبيد كما عند أحمد في (المسند ٥٧٨٢)، وأبي عوانة في (المستخرج ٨٦١).

- عبد الأعلى بن عبد الأعلى عند ابن ماجه في (السنن ٥٧٣).

- خالد بن الحارث عند النسائي في (الكبرى ٩٢٠٩).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 12، ص 512 (SanadKitab #16, hlm. urut 6630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.