Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 12, halaman 548

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب أحكام الوضوء مع الصلاة
  3. ٢٤٩ - باب الوضوء للجنب إذا أراد النوم والأكل ونحوه

هل الصواب فيه من قال: "عن عبد الله بن عمر عن عمر"؟ أم: "عبد الله بن عمر أن عمر"؟ فقال: "والصحيح قول من قال: عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن عمر ... وهو المحفوظ المضبوط" (العلل ١١٠).

أما المتنُ: فقد بَيَّنَّا في الروايةِ السابقةِ من خالف ابن عيينة من الأئمة؛ كمالك والثوري وغيرهما، فليس في روايتهم هذه الألفاظ.

وقد أشارَ ابنُ رَجبٍ لإعلاله؛ فقال: "وهذه الزياداتُ لا تُعرفُ إلا عن ابن عيينة" (فتح البارى ١/ ٣٥٧).

وكذا ابنُ حَجرٍ؛ حيثُ قال: "أصله في الصحيحين دون قوله: إن شاء" (التلخيص الحبير ١/ ٢٤٦).

وتعقبه الشيخُ الألبانيُّ فقال: "قلتُ: بل هو في (صحيح مسلم) أيضًا بهذه الزيادة كما سبق تخريجه آنفًا (صـ ١١٤) وهي دليلٌ صريحٌ على عدمِ وجوبِ الوضوءِ قبلَ النومِ على الجُنُبِ خِلافًا للظاهريةِ" (آداب الزفاف صـ ١١٦).

قلنا: كذا قال ﵀، والذي في (صـ ١١٤) إنما عزا لمسلم رواية: «نَعَمْ، لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ، حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ».

وبون شاسع بين هذه الرواية، ورواية (يَتَوَضَّأُ إنْ شَاءَ) المستدل بها؛ فروايةُ مسلمٍ عَلَّقتِ الغسل على المشيئة وليس الوضوء.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 12، ص 548 (SanadKitab #16, hlm. urut 6666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.