Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 12, halaman 574

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب أحكام الوضوء مع الصلاة
  3. ٢٤٩ - باب الوضوء للجنب إذا أراد النوم والأكل ونحوه

مقصورًا. قال الشيخُ: وكذلك رواه الليث بن سعد، عن الزهري".

وسنذكرُ روايةَ الليثِ هذه قريبًا.

وكذا أقرَّهما ابنُ رَجبٍ الحنبليُّ فقال: "ورواه ابن وهب، عن يونس، فجعل ذكر الأكل من قول عائشة، ولم يرفعه، وأعلَّه أبو داود وغيرُهُ بذلك" (فتح الباري ٢/ ٥٧).

وقال البوصيريُّ: "هو في الصحيح غير قصة الأكل" (موارد الظمآن ١/ ٣٧٠)

الطريق الثاني: رواه الليث بن سعد:

أخرجه البيهقيُّ في (الكبرى ٩٩٦) فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو علي الحافظ، أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدثنا يزيد بن مَوْهَب الرملي، حدثنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة، ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، قَبْلَ أَنْ يَنَامَ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَو يَشْرَبَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ إِنْ شَاءَ)).

وهذا الإسنادُ رجالُهُ ثقات، وقد ذكرَ البيهقيُّ أن روايةَ الليثِ هذه موقوفة في قصة الأكل والشرب مثل رواية ابن وهب، ويدلُّ عليه قوله: "قَالَتْ عَائِشَةُ" بين الفقرتين، وقولها ﵂ في آخره: "إن شاء"، ومع ذلك فالأمرُ محتمل، وعلى أيةِ حالٍ، فذِكرُ الأكلِ والشربِ فيه شاذٌّ، فقد رواه عن الليث جماعةٌ من أصحابه الثقات ولم يذكروا فيه ذلك، ومنهم قتيبة بن سعيد، وابن رمح، ويحيى بن يحيى، ثلاثتهم عند مسلم (٣٠٥)، وابن وهب عند النسائي

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 12، ص 574 (SanadKitab #16, hlm. urut 6692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.