رِوَايَةٌ بِالأَمْرِ
• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَكَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».
[الحكم]: صحيحُ المتنِ دونَ قولِهِ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»، فحديثُ عائشةَ محفوظٌ من فِعْلِهِ ﷺ، فأما من قوله فقد سبق من حديث ابن عمر في جوابه ﷺ على عمر.
[التخريج]: [حم ٢٤٦٠٨/ مديني (لطائف ٣٦٤) مقتصرًا على الأمر].
[التحقيق]:
رُوي من طريقين:
الأول:
أخرجه أحمد (٢٤٦٠٨): عن قتيبة، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة، به.
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعفِ ابنِ لهيعةَ، وبقية رجاله ثقات.
والشطر الأول من الحديث -وهو فعله ﷺ صحيح كما سبق في «الصحيحين».
وأما الشطر الثاني -وهو قوله ﷺ؛ فصحَّ من حديث ابن عمر أنه ﷺ قاله لعمرَ عندما سأله عمرُ ﵁، وقد سبقَ ذِكْرُهُ أيضًا.