Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 12, halaman 604

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب أحكام الوضوء مع الصلاة
  3. ٢٤٩ - باب الوضوء للجنب إذا أراد النوم والأكل ونحوه

رِوَايَةُ غَسَلَ يَدَيْهِ

• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ؛ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ؛ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأكُلُ».

[الحكم]: صحيحُ المتنِ، دون قوله: «وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ؛ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأكُلُ» فشاذٌّ. وهذا إسنادٌ معلٌّ، وصوابُهُ أنه من حديث عائشة.

[التخريج]: [طب (٢٣/ ٤٠٨/ ٩٨٠)].

[السند]:

قال الطبراني: حدثنا الخلال، ثنا يعقوب بن حميد، ثنا أنس بن عياض، عن يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أم سلمة به.

[التحقيق]:

هذا سند رجاله ثقات، غير يعقوب بن حميد بن كاسب؛ اختُلفَ فيه: فضَعَّفَهُ: أبو حاتم، والنسائي، وابن معين في أصحِّ الروايتين عنه، ولم يَرْضَه أبو زرعة. وأثنى عليه البخاريُّ وغيرُهُ. وقال ابنُ حِبَّانَ: "ربما أخطأَ في الشيءِ بعدَ الشيءِ" انظر: (تهذيب التهذيب ١١/ ٣٣٦).

وقد خُولِفَ ابن كاسب في سندِهِ؛ خالفه إبراهيم بن المنذر:

فرواه الدارقطنيُّ (١/ ١٢٦) من طريق إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي سلمة عن عائشة به.

أبو ضمرة هو أنس بن عياض.

وإبراهيم أوثقُ وأثبتُ من ابن كاسب بكثيرٍ، فروايتُهُ هي الصوابُ.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 12، ص 604 (SanadKitab #16, hlm. urut 6722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.