Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 12, halaman 645

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب أحكام الوضوء مع الصلاة
  3. ٢٤٩ - باب الوضوء للجنب إذا أراد النوم والأكل ونحوه

رِوَايَةُ حَتَّى يَغْتَسِلَ أَو يَتَوَضَّأَ

• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: قَدِمَ عَمَّارُ بنُ يَاسِرٍ مِنْ سَفْرَةٍ، فَضَمَّخَهُ أَهْلُهُ بِصُفْرَةٍ. قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: «عَلَيكَ السَّلَامُ، اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ». قَالَ: فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَبِي أَثَرُهُ، فَقُلتُ: السَّلَامُ عَلَيكُمْ. فَقَالَ: «وَعَلَيكُمُ السَّلَامُ، اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ». قَالَ: فَذَهَبْتُ فَأَخَذْتُ شَقْفَةً فَدَلَكْتُ بِهَا جِلْدِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي قَدْ أَنْقَيتُ، ثُمَّ أَتَيتُهُ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيكُمْ. فَقَالَ: «وَعَلَيكُمُ السَّلَامُ، اجْلِسْ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ كَافِرٍ بِخَيْرٍ، وَلَا جُنُبًا حَتَّى يَغْتَسِلَ أَو يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَلَا مُتَضَمِّخًا بِصُفْرَةٍ».

[الحكم]: منكرٌ.

[اللغة]: قوله: "فَأَخَذْتُ شَقْفَةً"، الشقف: الخزف المكسر. (لسان العرب، مادة: شقف).

[التخريج]: [عب ١٠٩٦، ٨٠٧٩/ طب (إمام ٣/ ٨٥ - ٨٦)].

[السند]:

رواه عبد الرزاق -ومن طريقه الطبراني-: عن معمر، عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، به.

[التحقيق]:

إسنادُهُ ضعيفٌ، تقدَّمَ الكلامُ عليه آنفًا.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 12، ص 645 (SanadKitab #16, hlm. urut 6763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.