Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 12, halaman 657

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب أحكام الوضوء مع الصلاة
  3. ٢٥٠ - باب الوضوء للمعاود للجماع

رواية بزيادة: «أَوَّلَ اللَّيْلِ وآخِرِهِ»:

• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: «مَنْ أَتَى أَهْلَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ مِنْ آخِرِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَ ذَلِكَ وُضُوءًا».

[الحكم]: شاذٌّ بهذا اللفظِ، وسبقَ الحديثُ عند مسلمٍ ليس فيه تقييد ذلك بوقتٍ.

[التخريج]: [كن ٩١٨٧].

[السند]:

أخرجه النسائي في (الكبرى) قال: أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي، عن حفص - وهو ابن غياث- عن عاصم، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ، غير أن حفص بن غياث قد شَذَّ فيه.

وقد خالفه جماعةٌ ثقاتٌ حفاظٌ، فرووه عن عاصمٍ بسندِهِ، ولفظه: «إذَا أَتَى أَحَدُكُم أَهلَهُ، ثُم أَرَادَ أَن يَعُودَ، فَليَتَوَضَّأْ» لم يذكرْ أحدٌ منهم تقييد ذلك بالليل. ومنهم:

ابن أبي زائدة، ومَرْوان الفَزاري، كما عند مسلم (٣٠٨)، وغيره.

وسفيان الثوري كما عند ابن شاهين في (ناسخ الحديث ١٤٨).

وشعبة بن الحجاج كما عند أحمد في (مسنده ١١٢٢٧)، وابن خزيمة في (صحيحه ٢٣٢)، وغيرهما.

وعبد الله بن المبارك عند النسائي في (الكبرى ٩١٨٦)، وغيره.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 12، ص 657 (SanadKitab #16, hlm. urut 6775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.