Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 12, halaman 709

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب أحكام الوضوء مع الصلاة
  3. ٢٥٣ - باب الوضوء من حمل الميت

٢٥٣ - بَابُ الوُضُوء مِنْ حَمْلِ المَيِّتِ

١٥٨٦ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ

◼ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

• وَفِي رِوَايَةٍ: «مِنْ غُسْلِهِ الغُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهِ الوُضُوءُ - يَعْنِي المَيِّتَ -».

[الحكم]: مختلفٌ فيه:

فضَعَّفَهُ: الشافعيُّ، وأحمدُ، وابنُ المدينيِّ، والبخاريُّ، والذهليُّ، وأبو حاتم الرازيُّ، والدارقطنيُّ، وابنُ المنذرِ، والجصاصُ، والحاكمُ، والبيهقيُّ، وابنُ عبدِ البرِّ، وأبو الوليدِ الباجيُّ، وابنُ الصباغِ، وابنُ الجوزيِّ، وابنُ رُشْدٍ، والرافعيُّ، والنوويُّ، والمنذريُّ، والزركشيُّ، وأبو حفصٍ الموصليُّ.

بينما حَسَّنَهُ: الترمذيُّ، والبغويُّ، والسيوطيُّ.

وَصَحَّحَهُ: ابنُ حِبَّانَ، وابنُ السكنِ، وابنُ حَزمٍ، والذهبيُّ، وابنُ القيمِ، وابنُ حَجرٍ في أحدِ قوليه، وابنُ الملقنِ، والسيوطيُّ، والشوكانيُّ، والألبانيُّ.

[الفوائد]:

اختُلِفَ في الأَمرِ بذلك، هل هو للوجوبِ أم على جهةِ الندبِ والاستحبابِ، قال

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 12، ص 709 (SanadKitab #16, hlm. urut 6827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.