Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 12, halaman 727

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب أحكام الوضوء مع الصلاة
  3. ٢٥٣ - باب الوضوء من حمل الميت

جنازته ولا ممن مشى معها.

وكذلك قال شعيب عن ابن شهاب عن سعيد.

* وقد اختلفتْ أقوالُ العلماءِ في الحُكْمِ على هذا الحديثِ: فمنهم مَن رَدَّهُ، ومنهم مَن حَسَّنَهُ أو صَحَّحَهُ:

أولًا: المضعفون، وهم جمهورُ المحدثين:

- الشافعي؛ قال: "وإنما منعني عن إيجاب الغسل من غسل الميت أن في إسناده رجلًا لم أقنعْ عن معرفةٍ مِن ثَبْتِ حديثِهِ إلى يومي على ما يقنعني، فإن وجدتُ من يقنعني أوجبته وأوجبتُ الوضوءَ مِن مَسِّ الميتِ مفضيًا إليه فإنهما في حديثٍ واحدٍ" (السنن الكبرى للبيهقي عقب حديث ١٤٥٦)، ونحوه في (الأم ٢/ ٨٣).

وقال أيضًا: "وأَوْلى الغسل أن يجبَ عندي بعد غُسْلِ الجنابةِ الغسل من غسل الميت والوضوء من مَسّه مفضيًا إليه، ولو ثَبَتَ الحديثُ بذلك عن النبيِّ ﷺ قلتُ به" (مختصر المزني، صـ ٢٠). وانظر أيضًا (المهذب، صـ ٢٤١).

- أحمد بن حنبل، قال أبو داود: "سمعت أحمد ذكر في «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَلْيَغْتَسِلْ» فقال: "ليس يثبتُ فيه حديثٌ" (مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود صـ ٤٢٢).

- علي بن المديني؛ إذ قال الترمذي: "سألتُ محمدًا -يعني: البخاريَّ- عن هذا الحديث ... فقال: ... إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: "لا يصحُّ في هذا البابِ شيءٌ" (العلل الكبير للترمذي ٢٤٥).

وقد نقل قولَهُ كذلك البيهقيُّ، بلفظ: "لا يَثْبُتُ فيه حديثٌ" (السنن

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 12، ص 727 (SanadKitab #16, hlm. urut 6845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.