Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 13, halaman 22

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٢٥٥ - باب جامع في صفة الوضوء

رِوَايَةُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُثْمَانَ:

• وَفِي رِوَايَةٍ عنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الوُضُوءِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ ﵁ سُئِلَ عَنِ الوُضُوءِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ فَأَصْغَاهَا عَلَى يَدِهِ اليُمْنَى، ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي المَاءِ، فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ مَاءً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الوُضُوءِ؟ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ.

[الحكم]: صحيحُ المتنِ بطُرُقه وشواهِدِه. وإسنادُهُ ضعيفٌ.

[اللغة]:

١ - قوله: "فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ" بكسر الميم، وهي المِطْهَرةُ يُتَوَضَّأُ بها، مِفْعلةٌ مِنَ الوُضُوءِ.

٢ - قوله: "فَأَصْغَاهَا" أي: أمالَها، مِنَ الإصغاءِ، والمعنى: أمالَها حتى سَكَبَ على يدِه الماءَ.

٣ - قوله: "فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا" والمرادُ: بَطْناهُما وظَهْراهُما، ويُطْلَقُ الجَمْعُ على التثنيةِ مجازًا، كما في قوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤]﴾ أي: قَلْباكُما، وأُطْلِق الغَسلُ على المَسح مجازًا؛ لأن الأُذُنين لا يُغسلان بالإجماع. (شرح سنن أبي داود ١/ ٢٩٠).

[الفوائد]:

قال العَيْنيُّ: قولُهُ: "ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ" أي: في المِيضأةِ "فَأَخَذَ مَاءً، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 13، ص 22 (SanadKitab #16, hlm. urut 6874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.