Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 14, halaman 44

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٢٦٥ - باب في ذكر ما روي في عقوبة من لا يخلل

٢٦٥ - بابٌ في ذِكَرِ مَا رُوِيَ فِي عُقُوبَةِ مَنْ لَا يُخَلِّلُ

١٦٥٨ - حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ:

◼ عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَتَنْهَكُنَّ الأَصَابِعَ بِالطَّهُورِ أَوْ لَتَنْهَكَنَّهَا (¬١) النَّارُ (لِيَنْهَكَنَّ أَحَدُكُمْ أَصَابِعَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْهَكَهُ النَّارُ)».

[الحكم]: معلولٌ بالوقفِ، وقال أبو حاتم: "رفْعُه منكَرٌ"، ورجَّحَ وقْفَهُ الدَّارَقُطنيُّ.

لكن ذهبَ الألبانيُّ إلى أن الموقوف في حكمِ المرفوعِ؛ ولذا صَحَّحَ رفْعَه.

[اللغة]:

قوله: «لَتَنْهَكُنَّ ... أَوْ لَتَنْهَكَنَّهَا»: من النهك، وهو: المبالغةُ في كلِّ شيءٍ، ومعناه هنا: لَيُقْبلَنَّ على غسلها إقبالًا شديدًا ويبالغ في غَسلِ ما بين أصابعه في الوضوءِ مبالغةً حتى يُنعِم تنظيفَها، أو لتُبالِغَنَّ النارُ في إحراقه، انظر

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 14، ص 44 (SanadKitab #16, hlm. urut 7385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.