Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 495

  1. كتاب: المياه
  2. ١٧ - باب التطهر بالنبيذ

١٧ - بَابُ التَّطَهُّر بالنَّبيذِ

١٢٧ - حَدِيثُ عَائشَةَ:

◼ عَنْ عَائشَةَ ﵂، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ، وَهُوَ نَبيذُ العَسَل، وَكَانَ أَهلُ اليَمَن يَشرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)).

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[الفوائد]:

بوب البخاري على هذا الحديث في صحيحه: ((باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر)).

قال الحافظ في (الفتح): ((ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب أنَّ المسكر لا يحلُّ شُربه وما لا يحلُّ شُربه لا يجوز الوضوء به اتفاقًا، والله أعلم)) (فتح الباري ١/ ٣٥٤).

وقال البيهقي: ((وفيه دلالة على أن النبيذ الذي يسكر كثيره حرام، وما كان حرامًا في نفسه لا بحرمة مالكه، لم تصحَّ به الطهارة)) (معرفة السنن والآثار ١/ ٢٣٦).

[التخريج]:

[خ ٢٤٢، ٥٥٨٥، ٥٥٨٦ ((واللفظ له)) / م ٢٠٠١/ د ٣٦٣٤، ٣٦٣٥

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 495 (SanadKitab #16, hlm. urut 773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.