Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 15, halaman 101

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٢٨٣ - باب المسح على العمامة

٢٨٣ - بَابُ المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ

١٧٩٢ - حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ:

◼ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ﵁، قَالَ: ((رَأَيتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ)).

[الحكم]: صحيح (خ). وقد تَكَلَّم في زيادة (العِمَامَة) جماعةٌ من أهلِ العلمِ.

[الفوائد]:

قال التِّرْمِذيُّ - عَقِبَ حديث المغيرة في المسح على العمامة -: "وهو قول غير واحد من أهلِ العلمِ من أصحاب النبي ﷺ: منهم أبو بكر، وعُمرُ، وأنس، وبه يقول الأَوْزَاعيُّ، وأحمد، وإسحاق قالوا: يمسح على العمامة.

وقال غير واحد من أهلِ العلمِ من أصحاب النبي ﷺ والتابعين: لا يَمسح على العمامة إلا أن يَمسح برأسه مع العمامة، وهو قول سفيانَ الثَّوْريِّ، ومالك بن أنس، وابنُ المبارك، والشافعي" (السنن ١/ ٣٣٩ - ٣٤٠).

وقال ابنُ حَجَرٍ: "وقد اختَلَف السلف في معنى المسح على العمامة، فقيل: إنه كمل عليها بعد مسح الناصية، وقد تقدمت رواية مسلم بما يدل على ذلك، وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهورُ. وقال الخَطَّابيُّ: فرَضَ اللهُ مسْحَ الرأس، والحديثُ في مسح العمامة محتملٌ

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 15، ص 101 (SanadKitab #16, hlm. urut 7852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.