Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 15, halaman 104

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٢٨٣ - باب المسح على العمامة

١٧٩٣ - حَدِيثُ بِلَالٍ:

◼ عَنْ بِلَالٍ ﵁: «أَنَّ (رَأَيتُ) رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ».

[الحكم]: صحيح (م)، وقد أَعَلَّه جماعةٌ من أهلِ العلمِ: كالشافعي، وأحمدَ، وأبي حاتم، والحربيِّ، والبَيْهَقيُّ، وابنُ عَمَّارٍ الشهيد، وغيرِهم.

[اللغة]:

(الخمار) قال النَّوَويُّ: "يعنى بالخِمار: العمامةَ؛ لأنها تُخمِّرُ الرأس، أي: تغطيه" (شرح مسلم ٣/ ١٧٤).

[التخريج]:

[م ٢٧٥ "واللفظُ له"/ ت ١٠٣/ ن ١٠٨، ١٠٩، ١١٠ (والرواية له ولغيرِهِ) / كن ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٤/ جه ٥٦١/ ..... ]

انظر تخريجَ الحديثِ كاملًا برواياته والكلامِ عليه في باب: "مشروعية المسْح على الخُفَّيْنِ"، حديث رقْم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 15، ص 104 (SanadKitab #16, hlm. urut 7855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.