Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 15, halaman 118

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٢٨٣ - باب المسح على العمامة

١٨٠٣ - حَدِيثُ أَبِي هريرةَ:

◼ عَنْ أَبِي هريرةَ ﵁، قَالَ: «رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ».

• وَفِي رِوَايَةٍ، بِلَفْظ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ» يَعْنِي: العِمَامَةَ.

[الحكم]: ضعيف جدًّا، وَضَعَّفَهُ جدًا الدَّارَقُطنيّ والهيثميُّ والألبانيُّ.

وقد ضعَّفَ أحمدُ، ومسلم، والدَّارَقُطنيُّ كلَّ أحاديثِ أبي هريرةَ في المسح على الخفين.

[التخريج]:

[طس ١٤٧٣ "والسياق الثاني له"، ٢٠٣٣ "واللفظُ له"/ خط (١٥/ ٢٤٣) "والرواية له"/ عطار (منتقى ق ٨٥/ أ) / ..... ].

انظر تخريجَه وتحقيقَه في باب: "مشروعية المسح على الخُفَّيْنِ".

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 15، ص 118 (SanadKitab #16, hlm. urut 7869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.