Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 15, halaman 176

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٢٩٠ - باب ما روي في الاقتصار على مسح القدمين في الوضوء

٢٩٠ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الاقْتِصَارِ عَلَى مَسْحِ القَدَمَيْنِ فِي الوُضُوءِ

١٨٢٧ - حَدِيثُ عَلِيٍّ

◼ عَنِ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: ((رَأَيْتُ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ [يَتَوَضَّأُ، فَجَعَلَ] يَمْسَحُ (يَغْسِلُ) ظُهُورَ قَدَمَيْهِ، وَيَقُولُ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى ظُهُورِهِمَا، لَظَنَنْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ [مِنْ ظَاهِرِهِمَا])).

• وَفِي رِوَايَةٍ ٢، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: ((كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ القَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا، حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا)).

• وَفِي رِوَايَةٍ ٣، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: ((لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ، لكَانَ بَاطِنُ القَدَمَيْنِ أَوْلَى وَأَحَقَّ بِالمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يمَسَحُ ظَاهِرَهُمَا)).

• وَفِي رِوَايَةٍ ٤، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: ((رَأَيْتُ عَلِيًّا دَعَا بِمَاءٍ لِيَتَوَضَّأَ، فَتَمَسَّحَ بِهِ تَمَسُّحًا، وَمَسَحَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ((هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ))، ثُمَّ قَالَ: ((لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ، رَأَيْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ)). ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: ((أَيْنَ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَشْرَبَ قَائِمًا؟ ! )))).

[الحكم]: معلولٌ بهذا اللفظِ، وأعلَّه الشافعيُّ، والأثرمُ، والبزارُ، والدارقطنيُّ،

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 15، ص 176 (SanadKitab #16, hlm. urut 7927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.