Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 15, halaman 251

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٢٩٠ - باب ما روي في الاقتصار على مسح القدمين في الوضوء

فجعله يعقوبُ من قولِ الشعبيِّ، وليس من قولِ أنسٍ ﵁.

ويعقوبُ هذا من رجالِ مسلمٍ، قال عنه أحمدُ وأبو حاتمٍ: "صدوقٌ"، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات)، انظر (تهذيب التهذيب ١١/ ٣٨٢). وقال الحافظُ: "صدوقٌ" (التقريب ٧٨١٣). وقال الذهبيُّ: "ثقةٌ" (الكاشف ٦٣٨٦).

فهو على أيةِ حَالٍ أحسنُ حالًا من مُؤَمَّلٍ، وروايتُهُ مقدمةٌ عليه.

وهذا الأثرُ مرويٌّ عن الشعبيِّ مِن أكثرَ مِن وجهٍ:

منها: ما رواه عبدُ الرزاقِ (٥٦) عن ابنِ عُيينةَ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن الشعبيِّ، به.

ورواه ابنُ أبي شيبةَ (١٨٤): عن ابنِ عُليَّةَ، عن مالكِ بنِ مِغْوَلٍ، عن زُبيدٍ الياميِّ، عن الشعبيِّ، به.

وقد صَحَّحَ إسنادَ هذا الأثرِ: ابنُ كَثيرٍ في (التفسير ٣/ ٥٢)، والعينيُّ في (نخب الأفكار ١/ ٣٥٦).

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 15، ص 251 (SanadKitab #16, hlm. urut 8002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.