Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 15, halaman 255

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٢٩١ - باب التيمن في الوضوء

وأجمعوا أن لا إعادةَ على مَن بدأَ بيسارِهِ قبلَ يمينه" (الأوسط ٢/ ٣١). وانظر (الإجماع لابن المنذر ١٤).

وقال ابنُ بطَّالٍ: "واستحبَّ جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ أن يبدأَ المتوضئُ بيمينه قبلَ يسارِهِ، فإن بدأَ بيسارِهِ قبلَ يمينه فلا إعادةَ عليه.

وبدؤه ﷺ بالميامنِ في شأنه كله -والله أعلم- هو على وجهِ التَّفَاؤُلِ من أهلِ اليمينِ باليمينِ؛ لأنه ﷺ كان يعجبه الفَأْلُ الحسنُ" (شرح صحيح البخارى ١/ ٢٦٢).

وقال النوويُّ -عقبَ الحديثِ-: "فيه استحبابُ تقديم الميامن في غسلِ الميتِ وسائرِ الطهاراتِ، ويلحقُ بها أنواعُ الفضائلِ. والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرةٌ في الصحيحِ مشهورة" (شرح مسلم ٧/ ٥).

وقال أيضًا: "أجمعَ العلماءُ على أن تقديمَ اليمينِ على اليسارِ منَ اليدينِ والرجلينِ في الوضوءِ سُنَّةٌ لو خالفها فاتَهُ الفضلُ وصَحَّ وُضوءُهُ. وقالتِ الشيعةُ: هو واجبٌ. ولا اعتدادَ بخلافِ الشيعةِ".

ثم قال: "اعلم أن من أعضاءِ الوضوءِ ما لا يُستحبُّ فيه التيامن، وهو الأُذُنَانِ والكفَّانِ والخَدَّانِ، بل يُطَهَّران دفعةً واحدةً، فإن تعذَّرَ ذلك كما في حَقِّ الأقطعِ ونحوه قَدَّمَ اليمينَ. والله أعلم" (شرح مسلم ٣/ ١٦٠).

[التخريج]:

[خ ١٦٧، ١٢٥٤ (مطولًا)، ١٢٥٥ (واللفظُ لَهُ)، ١٢٥٦ (والزيادةُ لَهُ) / م ٩٣٩/ د ٣١٣١/ ت ١٠٠٦ (مطولًا) / ن ١٩٠٠/ كن ٢٢١٦/ جه ١٤٤٠ (مطولًا) / حم ٢٧٣٠٢/ حب ٣٠٣٥ (مطولًا) / ش ١٠٩٩٨، ١٠٩٩٩/ حق ٢٣٣٧ (مطولًا) / سعد (١٠/ ٣٦) / جا ٥٢٥/

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 15، ص 255 (SanadKitab #16, hlm. urut 8006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.