Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 15, halaman 260

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٢٩١ - باب التيمن في الوضوء

١٨٤١ - حَدِيثُ عَائِشَةَ

◼ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ».

• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ».

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[الفوائد]:

قال الحافظُ عبدُ الغنيِّ المقدسيُّ: " ((يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ)): استعمالُ اليدِ اليمينِ، والبدء باليمين في كلِّ ما هو شريفٌ وطاهرٌ وطيبٌ.

((تَنَعُّله)): لبسُ النَّعلِ، وهو الحذاءُ.

((تَرَجُّله)): تسريحُ شَعرِهِ بالمشطِ.

((طُهُوره)): بضم الطاء: يشملُ الوضوءَ والغُسل.

((وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ)): في الأمورِ الشريفةِ المستطابةِ" (عمدة الأحكام، صـ ٣٥).

قلنا: الخدَّان والكفَّان والأُذُنان لا يُستحَبُّ فيها التيامنُ ولا التياسرُ، بل منَ السُّنَّةِ فيها غسلُ الكفَّين معًا، وغسلُ الخدينِ معًا، ومسحُ الأُذُنينِ معًا، إلا إذا كان أقطعَ اليدِ أو به علة تمنعه من ذلك، فإنه يُستحبُّ له التيامنُ حينئذٍ، وهذه المواضع خارجة بالدليلِ فهي مخصوصةٌ من عمومِ الحديثِ.

وكذا دخول الخلاء والخروج منَ المسجدِ، فإن المستحبَّ فيهما ونحوهما البداءة باليسارِ، فالإجماعُ منعقدٌ على هذا.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 15، ص 260 (SanadKitab #16, hlm. urut 8011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.