Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 15, halaman 349

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٢٩٤ - باب مشروعية الوضوء مرة مرة

١٨٦٥ - حَدِيثُ المُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ

◼ عَنِ المُطَّلِبِ بنِ حَنْطَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((الوُضُوءُ مَرَّةٌ وَمَرَّتَانِ وَثَلاثٌ، فَإِنْ نَقَصَ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْ زَادَ عَلَى ثَلاثٍ فَقَدْ أَخْطَأَ)).

[الحكم]: مرسلٌ ضعيفٌ.

[التخريج]:

[نسخة نعيم بن حماد (فتح الباري ١/ ٢٣٣) / غلق (٢/ ٩٧، ٩٨) (واللفظُ لَهُ)].

[السند]:

رواه الجوهريُّ في (نسخة نعيم بن حماد) -ومن طريقه ابنُ حجرٍ في (التغليق) - قال: أنا أبو الحسن بن لؤلؤ، ثنا حمزة بن محمد الكاتب، ثنا نعيم بن حماد، ثنا عبد العزيز بن محمد -هو الدراوردي-، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن المطلب بن حنطب، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لإرسالِهِ، والاختلاف في حالِ غير واحدٍ من رجالِهِ:

فنعيمُ بنُ حمَّادٍ مختلفٌ فيه، وكان كثيرَ الخطأ والوهمِ.

والدراورديُّ متكلمٌ فيه من قِبلِ حِفْظِهِ أيضًا.

ومع هذا قال الحافظُ ابنُ حَجرٍ: "وهو مرسلٌ، رجالُهُ ثقاتٌ"! (الفتح ١/ ٢٣٣).

وتبعه العينيُّ في (العمدة ٢/ ٢٤٢)، والقسطلانيُّ في (المواهب ٣/ ١٦٥)، والصالحيُّ في (سبل الهدى ٨/ ٥١)، وصاحبُ (عون المعبود ١/ ١٥٧).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 15، ص 349 (SanadKitab #16, hlm. urut 8100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.