Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 15, halaman 407

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٢٩٨ - باب مشروعية الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وفضله

* وقد صَحَّ عنه ﷺ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ومَرَّتين مَرَّتين وثَلاثًا ثَلاثًا، بغيرِ هذا السياقِ كما سيأتي في موضعه.

[فائدة]:

ذكر البغويُّ في (شرح السنة ١/ ٤٤٤) حديثَ أبي حَيَّةَ: أَنَّ عَليًّا تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ. ثُمَّ قَالَ: "والعملُ عَلَى هذا عندَ عَامةِ أهلِ العلمِ، قَالوا: فَرْضُ الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، لو اقتصر عليها يجوز، ومرَّتين مرَّتين أفضل، والأفضل ثلاث مرات، ويُكره أن يزيدَ على الثلاثِ".

[التخريج]:

[جه ٤٢٣ (واللفظُ لَهُ) / طي ٢٠٣٦ (والروايتان له) / عل ٥٥٩٨/ ......... ].

سبقَ تخريجُه وتحقيقُه في بابِ: (فضل الوضوء والذكر بعده)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 15، ص 407 (SanadKitab #16, hlm. urut 8158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.