Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 16, halaman 46

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٣٠٤ - باب الموالاة في الوضوء

٣٠٤ - بَابُ الْمُوَالَاةِ فِي الْوُضُوءِ

١٩٠٩ - حديث عمر بن الخطاب:

◼ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁: أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» فَرَجَعَ [فَتَوَضَّأَ]. ثُمَّ صَلَّى.

[الحكم]: صحيح (م)، وقد أعله بعض الحفاظ.

[اللغة]:

قال النووي: "وفي (الظفر) لغتان، أجودهما: (ظُفُر) بضم الظاء والفاء، وبه جاء القرآن العزيز، ويجوز إسكان الفاء على هذا. ويقال: (ظِفْر) بكسر الظاء وإسكان الفاء، و (ظِفِر) بكسرهما، وقرئ بهما في الشواذ. وجمعه أظفار، وجمع الجمع أظافير" (شرح مسلم ٣/ ١٣٢).

[الفوائد]:

قال النووي: "قد استدل به جماعة على أن الواجب في الرِّجلين الغسل دون المسح.

واستدل القاضي عياض - رحمه الله تعالى وغيره - بهذا الحديث على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله ﷺ: ((أَحْسِنْ وُضُوءَكَ))، ولم يقل: اغسل الموضع الذي تركته.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 16، ص 46 (SanadKitab #16, hlm. urut 8246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.