Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 16, halaman 85

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٣٠٥ - باب حكم من لم يصب الماء بعض أعضاء وضوئه

٣٠٥ - بَابُ حُكْمِ مَنْ لَمْ يُصِبِ الْمَاءُ بَعْضَ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ

١٩١٩ - حديث عمر بن الخطاب:

◼ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» فَرَجَعَ [فَتَوَضَّأَ]. ثُمَّ صَلَّى.

[الحكم]: صحيح (م)، وقد أعلّه بعض الحفاظ.

[الفوائد]:

قال النووي: "في هذا الحديث: أن مَن تَرك جزءًا يسيرًا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه ...

وفي هذا الحديث: دليل على أن من ترك شيئًا من أعضاء طهارته جاهلًا لم تصح طهارته" (شرح مسلم ٣/ ١٣٢).

[التخريج]:

[م ٢٤٣ "واللفظ له" / حم ١٣٤، ١٥٣ / بز ٢٣٢ "والزيادة له ولغيره" / ....... ].

سبق تخريجه وتحقيقه بروياته في الباب السابق، فانظره بشواهده هناك.

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 16، ص 85 (SanadKitab #16, hlm. urut 8285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.