Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 16, halaman 101

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٣٠٧ - باب الاقتصاد في الوضوء والغسل

وقد اضطرب فيه: فمرة يجعله من فعله ﵊، وتارة من قوله. انظر (صحيح أبي داود ١/ ١٦١).

وقد خولف في متنه:

فقد تقدم الحديث في (الصحيحين) من طريق مسعر وشعبة عن ابن جبر به من فعل النبي ﷺ، وليس فيه ذكر الرطلين.

ولذا قال الترمذي - عقبه -: "هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ".

وأشار أبو داود إلى إعلاله؛ فقال - عقبه -: "رواه شعبة، قال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر، سمعت أنسًا، إلا أنه قال: «يتوضأ بمكوك» ولم يذكر رطلين".

وقال الدارقطني: "رواه شريك، عن عبد الله بن عيسى، فقال: عن عبد الله بن جبر، عن أنس بن مالك، فأصاب في هذا الإسناد، ووهم في متنه؛ فقال: عن النبي ﷺ، قال: ((يَكْفِي فِي الوُضُوءِ [رَطْلَانِ] (¬١) مِنْ مَاءٍ))، وإنما ذكره شريك على المعنى عنده أن الصاع ثمانية أرطال" (العلل ٢٥٠١).

وكذا ذكر ابن رجب في (شرح علل الترمذي ٢/ ٢٧٩).

وضَعَّفه بشريك، ابن حزم في (المحلى ٥/ ٢٤١).

ورَمَز السيوطي لضعفه كما في (الجامع الصغير ٩٩٩٨).

وقال الألباني: "وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل شريك - وهو: ابن عبد الله القاضي -، فهو وإن كان ثقة، فهو سيئ الحفظ، وقد تفرد بقوله في هذا

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 16، ص 101 (SanadKitab #16, hlm. urut 8301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.