Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 16, halaman 107

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٣٠٧ - باب الاقتصاد في الوضوء والغسل

قتادة، عن أنس، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد منكر؛ فيه إبراهيم بن عبد الملك القَنَّاد، وهو مختلف فيه:

ضَعَّفه ابن معين، وتبعه الساجي فذكره في (الضعفاء)، وقال العقيلي: "يهم في الحديث"، وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال: "يخطئ". وقال النسائي: "ليس به بأس". (تهذيب التهذيب ١/ ١٤٢).

وقال الذهبي: "ضَعَّفه زكريا الساجي بلا مستند" (ميزان الاعتدال ١/ ٤٧).

وتعقبه الحافظ بقوله: "كذا قال، وأي مستند أقوى من ابن معين؟ ! " (تهذيب التهذيب ١/ ١٤٢).

قلنا: وقد خولف في سنده؛ فقد رواه أصحاب قتادة الثقات الأثبات، عنه، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، به. وسيأتي تخريجه قريبًا.

ولذا قال البزار - ورواه من طريق القناد عن قتادة عن أنس -: "وحديث ((يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ)) خطأ؛ رواه قتادة، عَن صفية عن عائشة" (المسند ١٣/ ٤٤٢) (¬١).

وذكر العقيلي القناد في (الضعفاء ١/ ١٩٩) فقال: "إبراهيم بن عبد الملك أبو إسماعيل القَنّاد، عن قتادة، يهم في الحديث"، ثم ذكر له عدة أحاديث، منها هذا الحديث، وقال عقبه: "وقال هشام وأبان: عن قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة. وقال شيبان: عن قتادة، عن الحسن، عن أمه، عن

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 16، ص 107 (SanadKitab #16, hlm. urut 8307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.