Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 16, halaman 110

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٣٠٧ - باب الاقتصاد في الوضوء والغسل

١٩٢٢ - حديث سفينة:

(عَنْ سَفِينَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِـ[قَدْرِ] الصَّاعِ، وَيَتَطَهَّرُ (يَتَوَضَّأُ) بِالْمُدِّ».

[الحكم]: صحيح (م).

[الفوائد]:

قال الترمذي - عقبه -: "حديث سفينة حديث حسن صحيح.

وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد، والغسل بالصاع.

وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه، وهو قدر ما يكفي".

وقال ابن المنذر: "في هذا الحديث وفي اغتسال النبي ﵇ وعائشة من إناء واحد، وفي قول ابن عمر: ((كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ يَتَوَضَئُونَ فِي الإِنَاءِ الوَاحِدِ)) (¬١)، دليل على إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من الصاع والمد؛ لأن الأمر إذا كان هكذا فأَخْذهم الماء يختلف، وإذا اختلف أخذهم الماء دل على أن لا حد فيما يُطهر المتوضئ والمغتسل من الماء إلا الإتيان على ما يجب من الغسل والمسح، وقد يختلف أخذ الناس للماء.

وقد أجمع أهل العلم على أن المُد من الماء في الوضوء، والصاع في الاغتسال - غير لازم للناس. وكان الشافعي يقول: وقد يرفق بالماء القليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي. وصدق الشافعي، هذا الذي قاله موجود

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 16، ص 110 (SanadKitab #16, hlm. urut 8310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.