Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 16, halaman 210

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٣١٢ - باب مشروعية الاستعانة في الوضوء

١٩٥٢ - حديث صفوان بن عسال:

◼ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ ﵁: ((صَبَبْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْمَاءَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فِي الوُضُوءِ، [فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، إِلَاّ النَّوْمَ وَإِلا الْجَنَابَةَ])).

[الحكم]: إسناده ضعيف، وأشار البخاري إلى ضَعَّفه، وأقره النووي، وضَعَّفه ابن حجر والألباني.

[التخريج]:

[جه ٣٩٥ "واللفظ له" / تخ (٣/ ٩٦) / طس "والزيادة له" / ...... ].

انظر تخريجه وتحقيقه برواياته في فصل "المسح على الخفين"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 16، ص 210 (SanadKitab #16, hlm. urut 8410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.