Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 16, halaman 215

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٣١٢ - باب مشروعية الاستعانة في الوضوء

١٩٥٥ - حديث رجل من قيس:

◼ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ، قَالَ: ((صَبَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَوَضَّأَ)).

[الحكم]: ضعيف؛ لاضطراب راويه.

[التخريج]:

[كجي (إمام ٢/ ٥٠)].

[السند]:

رواه أبو مسلم الكجي في (سننه) - كما في (الإمام لابن دقيق العيد) -: عن أبي عمر الضرير، عن حماد، عن أبي جعفر الخَطْمي، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن رجل من قيس، به.

حماد هو ابن سلمة، وأبو عمر الضرير هو حفص بن عمر الأكبر.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن أبا جعفر الخطمي قد اضطرب في سند ومتن هذا الحديث على وجوه عدة، تَقَدَّم بيانها في باب "ما ورد في المسح على القدمين". وهذا أحد أوجه اضطرابه.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 16، ص 215 (SanadKitab #16, hlm. urut 8415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.