Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 16, halaman 223

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٣١٢ - باب مشروعية الاستعانة في الوضوء

١٩٦٠ - حَدِيثُ: مَنْ قَدَّمَ إِبْرِيقًا لِمُتَوَضِّئٍ:

◼ حَدِيثُ: «مَنْ قَدَّمَ إِبْرِيقًا لِمُتَوَضِّئٍ، فَكَأَنَّمَا قَدَّمَ جَوَادًا مَسْرُوجًا مَلْجُومًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى».

[الحكم]: لا أصل له، وعَدَّه ابن تيمية من الموضوعات، وتبعه السيوطي، وابن عراق، والفتني، وعلي القاري، والعجلوني، والشوكاني.

[التحقيق]:

هذا الحديث ذكره ابن تيمية في رسالة (أحاديث القصاص ٥٥)، وهي مطبوعة ضمن (مجموع الفتاوى ١٨/ ٣٨٣) وقال فيه: "هذا ليس من كلام النبي ﷺ، ولا يُعرف في شيء من الكتب المعروفة".

وكذا ذكره السيوطي في (الذيل ١٠١٢)، ضمن جملة من الأحاديث ذكر أن ابن تيمية عدها من الموضوعات، وعقب عليها السيوطي بقوله: "وهذا القدر الذي أوردته مما ذكره - الأمر فيه كما قال" (ذيل اللالئ ٢/ ٢٩٢).

وتبعهما: ابن عراق في (تنزيه الشريعة ٢/ ٧٥)، والفتني في (التذكرة ص ٣١)، والملا علي القاري في (الأسرار ٥١٣)، و (المصنوع ٣٥٣)، والعجلوني في (الكشف ٢٥٦٣)، والشوكاني في (الفوائد ص ١٢).

ولم نجده مسندًا.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 16، ص 223 (SanadKitab #16, hlm. urut 8423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.