Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 16, halaman 225

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٣١٣ - باب ما ورد في منع الاستعانة في الوضوء

له"، وقال الألباني: "منكر جدًّا".

[التخريج]:

تخريج السياق الأول: [مطين (إمام ٢/ ٥٢) / عل ٢٣١ "واللفظ له" / ابن جرير (كبير ١٤/ ٦٥٥)، (كنز ٢٧٠١٢) / صبغ ٢٤٧٠ / عد (١٠/ ١٥٦) / فقط (أطراف ١٦١) / مزي ٤٨].

تخريج السياق الثاني: [بز (كشف ٢٦٠) "واللفظ له" / سبز (حبير ١/ ١٦٨)، (قاري ٣/ ٦١)].

تخريج السياق الثالث: [معمري (سنن - إمام ٢/ ٥٢) "واللفظ له" / الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة للرافعي (بدر ٢/ ٢٤٢)].

[السند]:

رواه أبو يعلى في (مسنده) - ومن طريقه المزي في (المنتقى من الفوائد الحسان) -، والبغوي في (معجم الصحابة) كلاهما: عن أبي هشام الرفاعي، حدثنا النضر بن منصور، حدثنا أبو الجنوب عقبة بن علقمة، به. بلفظ السياق الأول.

ورواه البزار في (مسنده) - كما في (كشف الأستار ٢٦٠)، و (الإمام لابن دقيق العيد ٢/ ٥٣) - قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكِنْدي، ثنا النضر بن منصور أبو عبد الرحمن، قال: سَمِعْتُ أَبَا الجَنوبِ يَقُولُ: رَأَيْتُ عَلِيًا ﵁ يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَقُلْتُ: أَلَا أَسْتَقِي لَكَ؟ قَالَ: مَا أُحِبُ أَنْ يُعِينَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ. فَقَالَ عُمَرُ: ... فذكره. بلفظ السياق الثاني.

ومداره عند الجميع على النضر بن منصور، عن أبي الجنوب عقبة بن علقمة اليشكري، به.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 16، ص 225 (SanadKitab #16, hlm. urut 8425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.