Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 16, halaman 228

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٣١٣ - باب ما ورد في منع الاستعانة في الوضوء

يجوز الاحتجاج به" (البدر المنير ٢/ ٢٤٤) (¬١).

وقال ابن الجوزي: "ليس بقوي" (إعلام العالم بناسخ الحديث ومنسوخه ص ٨٥).

وقال ابن الصلاح في (كلامه على المهذب): "هذا لم أجد له أصلًا ولا وجدت له ذكرًا في شيء من كتب الحديث المعتمدة".

قال: "ولو ثبت فهو غير مناقض للأحاديث الصحيحة المثبِتة لاستعانته في وضوئه، وسبيل الجمع بينهما أن يُحمل تلك على بيان الجواز ويحتمل هذا على سبيل الاستحباب. قال الشيخ أبو حامد: معنى (أنا لا أستعين) لا أستحب" (البدر المنير ٢/ ٢٤٤).

وقال النووي: "وأما حديث ((إنا لا نستعين على الوضوء بأحد)) فباطل لا أصل له، ويغني عنه الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله ﷺ كان يتوضأ بغير استعانة، والله أعلم" (المجموع ١/ ٣٣٩).

وقال ابن كثير - عقبه -: "النضر بن منصور الباهلي: ضَعَّفه غير واحد من الأئمة. وشيخه أبو الجنوب عقبة بن علقمة: ضَعَّفه أبو حاتم الرازي" (مسند الفاروق ١/ ١١٢).

وقال ابن الملقن: "والنضر بن منصور ضعيف جدًّا ... "، ثم ذكر كلام الأئمة فيه، وقال: "وأنا أتعجب من الشيخ زكي الدين (¬٢) ﵀ كيف ساق هذا الحديث في كلامه على أحاديث «المهذب» ساكتًا عنه وحاله ما ذكرت، وقد خَرَّج غير واحد من الأئمة تضعيفه" (البدر المنير ٢/ ٢٤٤).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 16، ص 228 (SanadKitab #16, hlm. urut 8428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.