Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 16, halaman 232

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٣١٣ - باب ما ورد في منع الاستعانة في الوضوء

فمداره - عند الجميع - على أبي حمزة، عن عائشة، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه أو إعضاله؛ أبو حمزة هو عيسى بن سليم العنسى "صدوق له أوهام" من الطبقة السابعة (طبقة كبار أتباع التابعين) (التقريب ٥٢٩٤).

وجُل شيوخه من أوساط التابعين وصغارهم، فبينه وبين عائشة راوٍ أو اثنان.

هذا بالإضافة إلى نكارة متنه حيث خالف أحاديث صحيحة فيها استعانة النبي ﷺ بغيره في الوضوء، وقد سبقت في الباب الذي قبله.

* وأما الفقرة الأولى والثانية من الحديث، فقد أخرج البخاري في (صحيحه ٦٧٨٦)، ومسلم في (صحيحه ٢٣٢٧) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: ((مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْثَمْ، فَإِذَا كَانَ الْإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ، وَاللَّهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ)).

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 16، ص 232 (SanadKitab #16, hlm. urut 8432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.