Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 16, halaman 236

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٣١٣ - باب ما ورد في منع الاستعانة في الوضوء

١٩٦٤ - حديث العباس بن عبد الرحمن مرسلًا:

◼ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيِّ قَالَ: «خَصْلَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكِلْهُمَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ: كَانَ يُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ بِيَدِهِ، وَيَضَعُ طَهُورَهُ [لِنَفْسِهِ] مِنَ اللَّيْلِ وَيُخَمِّرُهُ».

[الحكم]: منكر، وإسناده مرسل ضعيف جدًّا.

[التخريج]: [ش ٢٠٥٧ واللفظ له، ١٠٧٥٨ والزيادة له].

[السند]:

رواه ابن أبي شيبة في (المصنف ٢٠٥٧، ١٠٧٥٨) قال: حدثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: موسى بن عبيدة الرَّبَذي، ضعيف كما في (التقريب ٦٩٨٩).

الثانية: العباس بن عبد الرحمن المدني، قال ابن القطان: "لا يُعرف" (بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣٤٥) (¬١)، وقال الحسيني: "مجهول" (الإكمال/ ص ٢٢٦) (¬٢).

الثالثة: الإرسال، فالعباس ليس صحابيًّا، وقد سبق أنه مجهول.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 16، ص 236 (SanadKitab #16, hlm. urut 8436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.