Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 570

  1. كتاب: المياه
  2. ١٩ - باب النهي عن استعمال مياه آبار أرض ثمود إلا بئر الناقة

وأخرجه الطحاوي في (المشكل ٣٧٥١) من طريقين، عن يحيى بن صالح الوحاظي.

وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير ٦٥٥٢)، وابن حجر في (تغليق التعليق ١٤/ ١٩) من طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي.

وأخرجه الطبراني أيضًا (٦٥٥١) - ومن طريقه ابن حجر في (التغليق ١٤/ ١٩) - من طريق سبرة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة.

جميعهم (حرملة، والوحاظي، والطرائفي، وسبرة) عن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، به (¬١).

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات، عدا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة؛ فقد ترجم له البخاري في (التاريخ الكبير ٦/ ٢٠)، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل ٥/ ٣٨٢)، برواية جماعة عنه، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في (الثقات ٧/ ١١٠)، وقال: ((يخطئ))، وأخرج له مسلم في المتابعات حديثًا واحدًا وهو حديث المتعة. انظر: (تهذيب الكمال ١٨/ ١٢٨)؛ ولذا قال الحافظ: ((صدوق ربما غلط)) (التقريب ٤٠٩١). وقال الذهبي: ((ثقة)) (الكاشف ٣٣٨٣)، ولعلَّ قول الحافظ أقرب.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 570 (SanadKitab #16, hlm. urut 848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.