Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 575

  1. كتاب: المياه
  2. ١٩ - باب النهي عن استعمال مياه آبار أرض ثمود إلا بئر الناقة

١٣٨ - حَدِيثُ أبي الشُّمُوسِ الْبَلَوِيِّ:

◼ عَنْ أَبي الشُّمُوسِ الْبَلَوِيِّ: ((أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى أَصْحَابَهُ يَومَ الْحِجْرِ عَنْ بِئْرِهِم))، فَأَلْقَى ذُو العَجِينِ عَجينَهُ، وذُو الحَيْسِ حَيْسَهُ.

[الحكم]: صحيح المتن كما تقدَّم، وإسناده ضعيف، وضعَّفه أبو القاسم البغوي، والهيثمي، وابن حجر، والألباني.

[التخريج]:

[خ (عقب ٣٣٧٩) ((معلقًا)) / طب (٢٢/ ٣٢٨/ ٨٢٦) ((واللفظ له)) / كما (٣٣/ ٤٠٦) / (غلق ٤/ ٢٠)].

[التحقيق]: انظر الكلام عقب الرواية التالية.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 575 (SanadKitab #16, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.